قانون التعديل الأول لقانون الاستثمار رقم ( ١٣ ) لسنة ٢٠٠٦
بأسم الشعب مجلس الرئاسة بناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند (أولاً) من المادة ( ٦١ ) وأحكام الفقرة (أ) من البند (خامساً) من المادة ( ١٣٨ ) من الدستور
٢٠١٠/ ١/ قرر مجلس الرئاسة بجلستهِ المنعقدة بتاريخ ٤
إصدار القانون الآتي:
رقم ( ٢) لسنة ٢٠١٠ قانون التعديل الأول لقانون الاستثمار رقم ( ١٣ ) لسنة ٢٠٠٦
المادة - ١- يُلغى نص البندين (أولاً) و (ثانياً) من المادة ( ٥) من القانون ويحل محلهما ما يأتي:
أولاً:
تُشكل في الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم هيئات استثمار تتمتع بالشخصية المعنوية ويمثلها رئيسها أو من يخوله, وتمول من موازنة الإقليم أو المحافظة ولها صلاحيات منح إجازات الاستثمار, والتخطيط الاستثماري, وتشجيع الاستثمار, ولها فتح فروع في المناطق الخاضعة لها بالتنسيق مع الهيأة الوطنية للاستثمار لضمان حسن تطبيق القانون.
ثانياً:
أ - يرأس الهيأة موظف من ذوي الخبرة والاختصاص يعين بدرجة مدير عام لمدة ( ٥) سنوات باقتراح من المحافظة غير المنتظمة في إقليم وبموافقة مجلس الوزراء ويكون رئيساً لمجلس إدارة الهيأة.
ب - لرئيس الهيأة نائب يُعين بدرجة معاون مدير عام لمدة ( ٥) خمس سنوات من قبل الإقليم أو المحافظة غير المنتظمة في إقليم, ويكون نائباً لرئيس مجلس الإدارة.
ج- للهيأة مجلس إدارة يتألف من ( ٧) سبعة أعضاء بمن فيهم رئيس الهيأة ونائبه.
د- يُعين الإقليم والمحافظة غير المنتظمة في إقليم اثنين من موظفي الإقليم أو المحافظة غير
المنتظمة في إقليم من العاملين في الدوائر ذوات العلاقة, لاتقل درجاتهم الوظيفية عن مدير, أعضاء غير متفرغين في مجلس
:
Facebook
del.icio.us
Digg
StumbleUpon
Twitter


أضف تعليقك